السيد الخميني
23
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه )
فصل في الوضوء والكلام في واجباته ، وشرائطه ، وموجباته ، وغاياته ، وأحكام الخلل : القول في الواجبات ( مسألة 1 ) : الواجب في الوضوء : غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والقدمين . والمراد بالوجه : ما بين قصاص الشعر وطرف الذقَن طولًا ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى من متناسب الأعضاء عرضاً ، وغيره يرجع إليه ، فما خرج عن ذلك لا يجب غسله . نعم يجب غسل شيء ممّا خرج عن الحدّ المذكور ؛ مقدّمةً لتحصيل اليقين بغسل تمام ما اشتمل عليه الحدّ . ( مسألة 2 ) : يجب على الأحوط أن يكون الغسل من أعلى الوجه ، ولا يجوز على الأحوط الغسل منكوساً ، نعم لو ردّ الماء منكوساً ، ولكن نوى الغسل من الأعلى برجوعه ، جاز . ( مسألة 3 ) : لا يجب غسل ما استرسل من اللحية ، أمّا ما دخل منها في حدّ الوجه فيجب غسله . والواجب غسل الظاهر منه ؛ من غير فرق بين الكثيف والخفيف ؛ مع صدق إحاطة الشعر بالبشرة ؛ وإن كان التخليل في الثاني أحوط . وأمّا اليدان فالواجب غسلهما من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ويجب غسل شيء من العضد للمقدّمة كالوجه ، ولا يجوز ترك شيء من الوجه أو اليدين بلا غسل ولو مقدار مكان شعرة . ( مسألة 4 ) : لا يجب غسل شيء من البواطن ، كالعين والأنف ، وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق . كما لا يجب غسل باطن الثقبة التي في الأنف موضع الحلقة ؛